مراسيم وقوانين

مرسوم رئاسي بدورة امتحانية إضافية 2020

مرسوم

الرئيس #الأسد يصدر المرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية وبمادتين فقط للطلاب المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية ) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 وفق الآتي :

أ‌- يحق للطالب الناجح في جميع المواد أن يتقدم بمادتين على الأكثر.
ب‌- يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب في مادة واحدة، أو في مادتين وحصل على معدل ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين ، أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر
ج- يحق للطالب الراسب في امتحانات الدورة الأولى، والذي رسب بمادة واحدة أو مادتين على الأكثر ان يتقدم بهذه المواد فقط.

كما يمنح الطلاب المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم العصابات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 دورة ثانية إضافية بجميع المواد .

ويختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة نجاحها ، وله أن يتقدم لامتحانات الأعوام اللاحقة وفق أحكام المرسوم 153 لعام 2011 والمعدل بالمرسوم 300 لعام 2012

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام المرسوم 153 لعام 2011 والمعدل بالمرسوم رقم 300 لعام 2012 والمرسوم رقم 243 لعام 2017 على المتقدمين للدورة الثانية الإضافية لجهة تطبيق العقوبات بحق الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية واعتراض الطلاب على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادي ودراستها وإعادة تصحيح المادة.

عن الكاتب

جريدة حمص

جريدة حمص أول صحيفة صدرت في مدينة حمص – سوريا عام /1909/ عن مطرانية الروم الأرثوذكس لتكون لسان حال المدينة.

اترك تعليقاً