أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2020 القاضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-5-1442هجري الموافق 17-12-2020 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة(1) تعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة(2) تعد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها.
المادة(3) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة(4) تتم جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة(5) تخضع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة أربعة بالمئة سنوياً وتصبح 6 بالمئة ستة بالمئة في حال التأخر عن السداد.
المادة(6) يسقط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد (1-3-4) من هذا القانون إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لديه.
المادة(7) تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
المادة(8) توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً وفي حال عدم الالتزام بشروط الجدولة يتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
المادة(9) تصدر التعليمات المحاسبية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة(10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في13-5-1442 هجري الموافق لـ28-12-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً