أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (35)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) يعفى كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (3) تقوم اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشكلة تنفيذاً لأحكام المادة (225) من قانون العمل رقم (17) لعام (2010) بالنظر بطلبات وقف العمل (الكلي/ الجزئي/ المؤقت) للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية الواقعة في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 ويحدد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بقبول الاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (4) لا تُرد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5) لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الإعفاء حتى يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6) يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
المادة (7) تحدد المناطق المحررة بقرار من وزير الدفاع.
المادة (8) تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 12-5-1442 هجري الموافق لـ27-12-2020.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً