بدعوة من الجمعية التاريخية قدم الأستاذ المحامي عبد الغني ملوك محاضرة بعنوان:” الأحوال الشخصية في الجاهلية والإسلام” وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت في مقر الجمعية بحضور جمهور من المهتمين والمثقفين ومتابعي الأنشطة الثقافية.
وقد تحدّث السيد المحاضر عن أشكال الزواج في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي حيث وجد أنها كانت مفتوحة ورأى أن هناك أحد عشر نوعاً للزواج منها : الاستبضاع الذي ظهر في الجاهلية وفي الامريكيتين، حيث كانت المرأة تذهب إلى شاعر أو شخص ذو جاهة بعلم زوجها وكان يعتبر كنوع من المشاركة بهدف الحصول على صفات وراثية مرغوبة كالقوة والذكاء والنباهة، وكذلك زواج المخادنة أو المصاحبة حيث لا يصل هذا الزواج إلى علاقة كاملة، وقد حرّم الإسلام هذا النكاح في مراحل لاحقة. وهناك زواج المضامدة، و زواج الشغار أو البدل حيث يزوج الرجل وليته لرجل آخر والرجل الآخر يزوجها لذاك الرجل، و زواج المقت حيث يتزوج الإبن الأكبر للرجل المتوفى من زوجة أبيه وكان منتشراً هذا الزواج في بلاد فارس، و زواج الرهط ، وزواج المساهاة حيث يفك الرجل احد الأسرى من أسره ويتزوج أخت الأسير، وزواج البدل حيث يتزوج الرجل زوجة صديقه وصديقه يتزوج زوجته، و زواج الرايات، وزواج الأكفاء وظهر هذا النوع في العصر الأموي حيث يمنع الأمويون تزويج المرأة من الأجنبي.
وتحدث المحاضر عن علنية الزواج في الجاهلية حيث كانوا يقيمون حفلات الزواج بشكل علني وتعقده هيئة دينية او رسمية وكانت تعقد في دار الندوة.
كما تحدث عن أهلية الزواج في الجاهلية والإسلام حيث كانوا يجيزون الزواج قبل البلوغ واستمرت هذه العادة في الإسلام ، ورأى أن الشريعة الإسلامية شرعت الزواج للبالغين .
وتحدث عن أحكام الوراثة في الجاهلية والإسلام ، ورأى أنه في عصر الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء ولا الصغار ، وجاء الإسلام ليورثهم وكان الجاهليون يحرمون الميراث على أقارب المتوفى، وكان رئيس القبيلة يرث من ليس له وارث.
كما تحدث الأستاذ ملوك عن الإرث بالتحالف والتأخي الذي ظهر في الجاهلية وأقره الإسلام في بعض الحالات. وقال أن المرأة كانت محرومة من الميراث في الجاهلية وأنصفها الإسلام. وتحدّث عن الوصية وعن شرط الوصاية بالثلث على الأقل ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة كما رأى أحد المذاهب .
عبد الحكيم مرزوق
اترك تعليقاً